محمد باقر الوحيد البهبهاني

319

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

68 - مفتاح [ وجوب وضع الكفّين على الأرض ] يجب وضع الكفّين معا على الأرض باعتماد مرّة واحدة ، كما في الصحاح المستفيضة فعلا في معرض البيان ( 1 ) ، وقيل : مرّتين ( 1 ) ، كما في بعضها قولا ( 1 ) ، وحمل على الاستحباب أو التخيير جمعا ( 1 ) . وقيل : للوضوء مرّة وللغسل مرّتين للجمع ( 1 ) ، ويدفعه المعتبرة الدالَّة بعضها على المساواة ( 1 ) ، والآخر على إجزاء المرّة الواحدة في الغسل ( 1 ) . ويشترط علوق التراب ( 1 ) وإن استحب النفض ، وفاقا للسيّد وجماعة ( 1 )

--> ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 358 - 361 الباب 11 من أبواب التيمّم . ( 1 ) منتقى الجمان : 1 / 351 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 229 و 230 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3870 - 3873 . ( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 262 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 231 . ( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 48 ، منتهى المطلب : 3 / 101 ، الروضة البهيّة : 1 / 158 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 212 الحديث 617 ، وسائل الشيعة : 3 / 363 الحديث 3875 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3868 . ( 1 ) في بعض النسخ : علوق شيء من التراب . ( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه ، ولكن نسب إلى ظاهر كلام ابن الجنيد فقط ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 430 ، الحدائق الناضرة : 4 / 332 ، مفتاح الكرامة : 4 / 448 .